
الحقيقة /أنواكشوط/بعد اعلان اللجنة المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، يتعين لفت الانتباه الى:
1-ان اعلان النتائج في مؤتمر صحفي يقوم مقام ابلاغ اللوائح المعنية، وبه تفتتح آجال الطعن بالغاء النتائج
2 -أن الطعن بالغاء نتائج الانتخابات البلدية والجهوية يحق فقط لوكلاء اللوائح المترشحة، و يبدأ بطعن تظلمي أمام اللجنة خلال أجل 8 أيام، وتبت اللجنة خلال 8 أيام كذلك بقرار يطعن فيه أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا، (المادة 87 من قانون الجهة و 118 من قانون البلديات و 22 من قانون اللجنة الانتخابية
3-تختلف النصوص في تحديد الاجل الذي تبت فيه المحكمة العليا، فبينما ينص قانون الجهة وقانون البلديات على أجل 30 يوما، ينص قانون اللجنة الانتخابية ومرسومي اجراءات انتخاب الجهة والبلدية على اجل 15 يوما، ولأن قانون اللجنة قانون نظامي يعلو بقية القوانين، ومتأخر عن بعضهم في التاريخ، فإنه يكون الأجل الاخير هو المعتبر، مع ضرورة تعديل النصوص لازالة التعارض
4-أن الطعن بالغاء نتائج الانتخابات النيابية يحق لكل شخص مسجل على اللوائح الانتخابية للدائرة التي تم فيها الانتخاب، تماما كما يحق للمترشحين، في اجل 10 ايام، (المادة 33 من القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري) ويبت المجلس الدستوري خلال اجل 15 يوما (المادة 22 من قانون اللجنة الانتخابية)
5-ورد في المرسوم المتعلق باجراءات انتخاب النواب ان الطعن يكون فقط للمترشحين ولوائحهم، وأن اجله 8 ايام، وهو مخالف لما نصت عليه المادة 33 من القانون النظامي للمجلس الدستوري، الذي يعلو القوانين العادية، من باب احرى المراسيم، وبذلك يكون ما نص عليه القانون النظامي هو المعتبر، مع ضرورة تعديل المرسوم ليزول التعارض بينه وبين القانون النظامي الذي يعلوه مرتبة
من صفحة المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل